EdLaw nat/ae/pdpl/PDPL.md

language: ar · last checked: 2026-09-20

الإمارات — مرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية — الجريدة الرسمية العدد 712 (ملحق)، 26 سبتمبر 2021. قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة: 31 مادة، نافذ اعتباراً من 2 يناير 2022. حالة التشريع على بوابة التشريعات: ساري.

الديباجة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون. يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

المكتب: مكتب الإمارات للبيانات المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2021 المشار إليه.

البيانات: مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات، أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المشاهدات أو القياسات تكون على شكل أرقام أو حروف أو كلمات أو رموز أو صور أو فيديوهات أو إشارات أو أصوات أو خرائط أو أي شكل آخر، يتم تفسيرها أو تبادلها أو معالجتها، عن طريق الأفراد أو الحواسيب، وتشمل المعلومات أينما وردت في هذا المرسوم بقانون.

البيانات الشخصية: أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد، أو تتعلق بشخص طبيعي يمكن التعرف عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الربط بين البيانات، من خلال استخدام عناصر التعريف كإسمه، أو صوته، أو صورته، أو رقمه التعريفي، أو المعرف الإلكتروني الخاص به، أو موقعه الجغرافي، أو صفة أو أكثر من صفاته الشكلية أو الفسيولوجية، أو الاقتصادية، أو الثقافية. أو الاجتماعية، وتشمل البيانات الشخصية الحساسة والبيانات الحيوية البيومترية.

البيانات الشخصية الحساسة: أي بيانات تكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن عائلة الشخص الطبيعي أو أصله العرقي أو آرائه السياسية أو الفلسفية أو معتقداته الدينية، أو سجل السوابق الجنائية الخاص به، أو بيانات القياسات الحيوية البيومترية الخاصة به، أو أي بيانات تتعلق بصحة هذا الشخص وتشمل حالته الجسدية أو النفسية أو الذهنية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو الجنسية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتوفير خدمات الرعاية الصحية له التي تكشف عن وضعه الصحي.

البيانات الحيوية البيومترية: البيانات الشخصية الناتجة عن المعالجة باستخدام تقنية محددة تتعلق بالخصائص الجسدية أو الفسيولوجية أو السلوكية لصاحب البيانات، والتي تسمح بتحديد أو تؤكد التحديد الفريد لصاحب البيانات، مثل صورة الوجه أو بيانات البصمة.

صاحب البيانات: الشخص الطبيعي موضوع البيانات الشخصية.

المنشأة: أي شركة أو مؤسسة فردية داخل الدولة أو خارجها، بما فيها الشركات المملوكة بشكل جزئي أو كامل للحكومة الاتحادية أو المحلية أو التي تساهم فيها.

المتحكم: المنشأة أو الشخص الطبيعي الذي لديه بيانات شخصية، وبحكم نشاطه يقوم بتحديد طريقة وأسلوب ومعايير معالجة هذه البيانات الشخصية والغاية من معالجتها، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع أشخاص أو منشآت أخرى.

المعالج: المنشأة أو الشخص الطبيعي الذي يعالج البيانات الشخصية نيابة عن المتحكم، بحيث يقوم بمعالجتها تحت توجيهه ووفقاً لتعليماته.

مسؤول حماية البيانات: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تعيينه من قبل المتحكم أو المعالج، يتولى مهام التأكد من مدى امتثال الجهة التي يتبعها بضوابط واشتراطات واجراءات وقواعد معالجة حماية البيانات الشخصية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. والتأكد من سلامة أنظمتها واجراءاتها من أجل تحقيق الالتزام بأحكامه.

المعالجة: أي عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الشخصية باستخدام أي وسيلة من الوسائل الإلكترونية بما فيها وسيلة المعالجة وغيرها من الوسائل الأخرى، وتشمل هذه العملية جمع البيانات الشخصية، أو تخزينها، أو تسجيلها أو تنظيمها أو تكييفها أو تعديلها، أو تداولها، أو تحويرها، أو استرجاعها، أو تبادلها، أو مشاركتها، أو استعمالها، أو توصيفها، أو الإفصاح عنها عن طريق بثها أو نقلها أو توزيعها أو إتاحتها أو تنسيقها أو دمجها أو تقييدها أو حجبها أو محوها أو إتلافها أو إنشاء نماذج لها.

المعالجة المؤتمنة: المعالجة التي تتم باستخدام برنامج أو نظام إلكتروني، يعمل بطريقة آلية وتلقائية إما بشكل مستقل كلياً دون أي تدخل بشري أو بشكل جزئي بإشراف وتدخل بشري محدود.

أمن البيانات الشخصية: مجموعة من التدابير والإجراءات والعمليات التقنية والتنظيمية المحددة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون التي من شأنها الحفاظ على حماية خصوصية وسرية، وسلامة، ووحدة البيانات الشخصية، وتكاملها وتوافرها.

آلية اخفاء البيانات: المعالجة التي يتم إجراؤها على البيانات الشخصية بطريقة تؤدي بعد إتمام المعالجة إلى عدم إمكانية ربط ونتسيب هذه البيانات بصاحب البيانات دون استخدام معلومات إضافية، شريطة أن تكون تلك المعلومات الإضافية محفوظة بشكل مستقل وأمن، ووفقا للتدابير والإجراءات التقنية والتنظيمية المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، لضمان عدم ارتباط البيانات الشخصية إلى شخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه من خلالها.

آلية إخفاء الهوية: المعالجة التي يتم إجراؤها على البيانات الشخصية بطريقة تؤدي إلى إخفاء هوية صاحب البيانات وعدم ربط وتنسيب هذه البيانات به وعدم إمكانية التعرف عليه بأي طريقة كانت.

خرق وانتهاك البيانات: عملية خرق لأمن المعلومات وانتهاك البيانات الشخصية من خلال الدخول والوصول إليها بشكل غير مشروع أو غير مرخص به، وتشمل نسخها، أو إرسالها، أو توزيعها أو تبادلها أو نقلها أو تداولها، أو معالجتها بشكل يؤدي إلى الكشف أو الإفصاح إلى الغير عن هذه البيانات، أو إتلافها أو تعديلها أثناء عملية التخزين والنقل والمعالجة.

التنميط: شكل من أشكال المعالجة المؤتمتة بحيث تتضمن استخدام البيانات الشخصية لتقييم جوانب شخصية معينة ومرتبطة بصاحب البيانات، ومن بينها تعليل أو توقع الجوانب المتعلقة بأدائه أو وضعه المالي، أو صحته أو تفضيلاته الشخصية أو اهتماماته أو سلوكه أو مكانه أو تحركاته أو موثوقيته.

المعالجة عبر الحدود: نشر او استخدام أو عرض أو إرسال أو استقبال أو استرجاع أو استخدام أو مشاركة البيانات الشخصية أو معالجتها خارج النطاق الجغرافي للدولة.

الموافقة: الموافقة التي يصرح فيها صاحب البيانات للغير بمعالجة بياناته الشخصية، على أن تكون هذه الموافقة بشكل محدد وواضح لا لبس فيه على قبوله بمعالجة بياناته الشخصية من خلال بيان أو إجراء إيجابي واضح.

المادة (2) نطاق سريان المرسوم بقانون

المادة (3) سلطة المكتب في الإعفاء

مع عدم الإخلال بأي اختصاصات أخرى مقررة للمكتب بموجب أي تشريع آخر، يكون للمكتب إعفاء بعض المنشآت التي لا تقوم بمعالجة حجم كبير من البيانات الشخصية من جزء أو كل متطلبات واشتراطات أحكام حماية البيانات الشخصية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (4) حالات معالجة البيانات الشخصية بدون موافقة صاحبها

يُحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وتُستثنى أي من الحالات التالية من هذا الحظر وتعتبر المعالجة حينها مشروعة :

المادة (5) ضوابط معالجة البيانات الشخصية

يتم معالجة البيانات الشخصية وفقاً للضوابط الآتية:

المادة (6) شروط الموافقة على معالجة البيانات

المادة (7) الالتزامات العامة للمتحكم

يجب على المتحكم الالتزام بما يأتي :

المادة (8) الالتزامات العامة للمعالج

يجب على المعالج الالتزام بما يأتي :

المادة (9) الإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية

المادة (10) تعيين مسؤول حماية البيانات

المادة (11) أدوار مسؤول حماية البيانات

المادة (12) واجبات المتحكم والمعالج تجاه مسؤول حماية البيانات

المادة (13) حق الحصول على المعلومات

المادة (14) حق طلب نقل البيانات الشخصية

المادة (15) حق تصحيح أو محو البيانات الشخصية

المادة (16) حق تقييد المعالجة

المادة (17) الحق في إيقاف المعالجة

يحق لصاحب البيانات الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية وإيقاف المعالجة في أي من الحالات الآتية:

المادة (18) حق المعالجة والمعالجة المؤتمتة

المادة (19) طرق التواصل مع المتحكم

على المتحكم توفير طرق وآليات مناسبة وواضحة لتمكين صاحب البيانات من التواصل معه وطلب ممارسة أي من حقوقه المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) أمن معلومات البيانات الشخصية

المادة (21) تقييم أثر حماية البيانات الشخصية

المادة (22) نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة في حال وجود مستوى حماية ملائم

يجوز نقل البيانات الشخصية إلى خارج الدولة في الأحوال الآتية المعتمدة من المكتب:

المادة (23) نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة في حال وجود مستوى حماية ملائم

المادة (24) تقديم الشكوى

المادة (25) التظلم من قرارات المكتب

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لمدير عام المكتب من أي قرار أو جزاء إداري أو إجراء اتخذ بحقه من قبل المكتب، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك القرار أو الجزاء الإداري أو الإجراء، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

ولا يجوز الطعن على أي قرار يصدره المكتب تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، دون التظلم منه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات التظلم والبت فيه.

المادة (26) الجزاءات والمخالفات الإدارية

يصدر مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح مدير عام المكتب - قراراً بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والجزاءات الإدارية التي يتم توقيعها.

المادة (27) التفويض

لمجلس الوزراء - بناءً على اقتراح مدير عام المكتب - تفويض أي من الجهات الحكومية المحلية المختصة وفي نطاق اختصاصها المحلي، ببعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب في هذا المرسوم بقانون.

المادة (28) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح مدير عام المكتب - اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة (29) توفيق الأوضاع

على المتحكم والمعالج توفيق أوضاعهما بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

المادة (30) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (31) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من 2 يناير 2022 م.